المسألة ٢٧٬٣٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٨٣ج ٣ ص ٨٨٣ ولا يعتق، ولا يتصدق، بغير إذن سيده، فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة