المسألة ٢٧٬٣٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٨٧ج ٣ ص ٨٨٧ ثانيًا: يرى ابن حزم جواز بيع المكاتَب قبل أن يؤدي شيئًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة