٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم، أو نحوها؛ فإنه متى أداها عتق) (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم، أو نحوها؛ فإنه متى أداها عتق) (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .