المسألة ٢٨٬٢٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٦ ص ٢٦٦ج ٦ ص ٢٦٦ وعرَّفها الحنابلة بأنّها: (ما يؤخذ من الكفار على إقامتهم تحت أيدي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة