فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٠٤ج ٨ ص ١٠٤

قال الكاساني: (أما قبل الأخذ فلها أحوال مختلفة، قد يكون مندوب الأخذ، وقد يكون مباح الأخذ، وقد يكون حرام الأخذ، أما حالة الندب فهو أن يخاف عليها الضيعة لو تركها، فأخذها لصاحبها أفضل من تركها. . .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد