المسألة ٢٩٬١١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٠٥ج ٨ ص ١٠٥ وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها، فالوجوب في صورتين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة