• خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (٢) ، وابن حزم من الظاهرية (٣) ، فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (٢) ، وابن حزم من الظاهرية (٣) ، فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع.