المسألة ٢٩٬١٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١١٠ج ٨ ص ١١٠ قال النووي: (في لقطة مكة وحرمها وجهان، الصحيح: أنه لا يجوز أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للحفظ أبدًا) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة