فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١١١ج ٨ ص ١١١

• وجه الاستدلال: أنه صريح في المنع من التقاط لقطة الحاج، واستثنى الشارع من يريد تعريفها بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إلا لمنشد) ويحتمل هنا أن يريد إلا لمن عرفها عامًا، وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد