فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٣٨ج ٨ ص ١٣٨

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها، وذلك لخلاف ابن حزم الذي يشترط عدم ذكر جنسها (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد