الأول: اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارًا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الأول: اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارًا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: