المسألة ٢٩٬٦٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٥٦ج ٨ ص ١٥٦ • المراد بالمسألة: أن صاحب اللقطة إن ظهر يومًا من الدهر وقد استهلكها الملتقط، له أن يضمن الملتقط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة