فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٦٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٥٨ج ٨ ص ١٥٨

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل اللقطة في حكم الوديعة في يد ملتقطها، ويد الوديع يد أمانة. يقول النووي: (والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية) (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد