المسألة ٢٩٬٦٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٥٨ج ٨ ص ١٥٨ (فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها) وفي رواية للبخاري: (فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة