المسألة ٢٩٬٧٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٦١ج ٨ ص ١٦١ (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا، مسلمًا كان أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، يأمن نفسه عليها) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة