المسألة ٢٩٬٧٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٦٥ج ٨ ص ١٦٥ قال ابن حزم رحمه اللَّه: (والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل اللَّه عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة