فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٧٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٦٩ج ٨ ص ١٦٩

قال الدردير: (لا يباع عقار حبس أي لا يجوز بيعه ولا يصح وإن خرب وصار لا ينتفع به وسواء كان دارًا أو حوانيت أو غيرها ولو بغيره من جنسه كاستبداله بمثله غير خرب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد