فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٨٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٧٨ج ٨ ص ١٧٨

قال الخطيب الشربيني: (ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادًا أو قصارًا وهما أشد ضررًا مما استأجر له ضمن العين أي دخلت في ضمانه لتعديه) (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد