المسألة ٢٩٬٨٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٧٩ج ٨ ص ١٧٩ إلا إذا تعطل، فقد اختلف الفقهاء في جواز بيعه أو التصرف فيه للأصلح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة