المسألة ٢٩٬٨٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٨٠ج ٨ ص ١٨٠ قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجًا إلى غير مالك، بل إلى أجل المالكين وهو اللَّه تعالى كعتق العبد) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة