فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٨٧ج ٨ ص ١٨٧

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [قال أبو بكر. . . لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصانًا يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد