المسألة ٢٩٬٩٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٨٨ج ٨ ص ١٨٨ ويجوز عندهما بيع ما هرم منها أو صار بحال لا ينتفع به، فيباع ويرد ثمنه في مثله) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة