المسألة ٣٠٬٠٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٢ج ٨ ص ٢٠٢ • المراد بالمسألة: من وقف وقفًا واشترط أن يتصرف فيه متى شاء: بيعًا، وهبة، أو رجوعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة