المسألة ٣٠٬١٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٢ج ٨ ص ٢٠٢ [وإن شرط أن يبيعه متى شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه لم يصح الشرط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة