المسألة ٣٠٬١١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٣ج ٨ ص ٢٠٣ ولا يجوز لواقفه أن ينتفع منه بشيء؛ إلا بأمرين: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة