المسألة ٣٠٬١١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٤ج ٨ ص ٢٠٤ فإن كان الموقوف شجرة ملك ثمرتها، وتجب عليه زكاتها، لأنه يملكها ملكًا تامًا فوجب زكاتها عليه) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة