المسألة ٣٠٬١٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٦ج ٨ ص ٢٠٦ فإن أشار إلى رجل لا إلى قبيلة اختص ذلك بالذكور دون الإناث، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة