فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬١٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٨ج ٨ ص ٢٠٨

• المراد بالمسألة: لو قال الواقف هذه الأرض أو الدار وقف بعد موتي صح الوقف ويكون بمنزلة الوصية، ويستثنى ذلك من منع تعليق الوقف على شرط عند من يمنعه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد