المسألة ٣٠٬١٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٨ج ٨ ص ٢٠٨ قال ابن تيمية: (يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة