المسألة ٣٠٬٢٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٢١ج ٨ ص ٢٢١ فإن ماتوا كان لأولاد الذكور ذكورهم وإناثهم ولا شيء لابن بنت ذكر ولا لابن بنت أنثى) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة