المسألة ٣٠٬٢٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٢١ج ٨ ص ٢٢١ • ووجه الاستدلال: أن الوقف صدقة من الصدقات فيجوز للولد والذرية؛ كالصدقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة