المسألة ٣٠٬٣٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٢٣ج ٨ ص ٢٢٣ الأول: عن هشام بن عروة، أن الزبير -رضي اللَّه عنه- جعل دُوره صدقة على بنيه (لا تباع ولا توهب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة