فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٢٤ج ٨ ص ٢٢٤

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أنه إذا وقف على أولاد رجل، وأولاد أولاده، استوى فيه الذكر والأنثى؛ لأنه تشريك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية. .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد