ولو كان زيدًا ميتًا كان ذلك وقفًا صحيحًا على ورثته ثم يكون على الأحوال الثلاث في التساوي والتفضيل) (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولو كان زيدًا ميتًا كان ذلك وقفًا صحيحًا على ورثته ثم يكون على الأحوال الثلاث في التساوي والتفضيل) (٦) .