المسألة ٣٠٬٣٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٢٥ج ٨ ص ٢٢٥ قال الدردير: (ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط في أصل الوقف التفضيل) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة