• المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًا، من عقار (٦) ، ومزارع، ودكاكين، غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًا، من عقار (٦) ، ومزارع، ودكاكين، غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم.