فلو حفر أحدُ بئرًا أو اشترى عينًا أو وضع براد ماء ليشرب منها الناس، أو بنى مكانًا للتخلي والوضوء ويستقي منه البهائم وجعله وقفًا، صح ذلك (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلو حفر أحدُ بئرًا أو اشترى عينًا أو وضع براد ماء ليشرب منها الناس، أو بنى مكانًا للتخلي والوضوء ويستقي منه البهائم وجعله وقفًا، صح ذلك (١) .