فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٣٤ج ٨ ص ٢٣٤

عينه، كالدنانير والدراهم، والمطعوم والمشروب، والشمع وأشباهه، لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم؛ إلا شيء يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه لا يجوز] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد