المسألة ٣٠٬٤٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٤٠ج ٨ ص ٢٤٠ فصح بهذا جواز صدقته على نفسه وعلى من شاء (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة