المسألة ٣٠٬٤٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٤٠ج ٨ ص ٢٤٠ فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية فإن عليه ضمانه باتفاق العلماء] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة