المسألة ٣٠٬٤٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٤١ج ٨ ص ٢٤١ الثاني: ولأنه لما تعذر ردًّا لعين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة