عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فدل الحديث وما في معناه، على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فدل الحديث وما في معناه، على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء] (٤) .