فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٢ج ٨ ص ٣١٢

• المراد بالمسألة: يجوز للمريض أن يتصرف في ثلث ماله بجميع أنواع التصرفات، من الوصايا والتبرعات المنجزة، سواء كان المرض مخوفًا أم غير مخوف (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد