المسألة ٣١٬٢٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٤ج ٨ ص ٣١٤ في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى، ومشابهًا لمن وهب غير ماله) (١) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة