المسألة ٣١٬٢٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٥ج ٨ ص ٣١٥ • مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله لحاجة نفسه، فيقدم بذلك على وارثه (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة