المسألة ٣١٬٢٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٥ج ٨ ص ٣١٥ الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض، والوصية تبرع محض (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة