المسألة ٣١٬٢٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٦ج ٨ ص ٣١٦ وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به، فكأنه متوفى، فليس له حق في ماله إلا الثلث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة