المسألة ٣١٬٢٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٨ج ٨ ص ٣١٨ قال ابن قدامة: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر يعني عطيتها من الثلث) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة