• خالف في هذه المسألة: سعيد بن المسيب (١) ، وعطاء (٢) ، وقتادة (٣) ، فذهبوا إلى أن عطيتها من الثلث، لأنها في حكم المرضى.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• خالف في هذه المسألة: سعيد بن المسيب (١) ، وعطاء (٢) ، وقتادة (٣) ، فذهبوا إلى أن عطيتها من الثلث، لأنها في حكم المرضى.