المسألة ٣١٬٢٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٢٣ج ٨ ص ٣٢٣ الظاهريان (١) فذهبا إلى أن تصرفه من رأس ماله لا من الثلث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة